[ الفصل ] الثاني عشر
أولاد الزوج الدائم يلحقون به مع الدخول ومضيّ ستّة أشهر ، وهو أقلّ الحمل ، وعدم تجاوز أكثره ، وهو عشرة على رأي ، ومع اختلال أحدهما فلا إلحاق ، ووجب النفي ، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه.
ولا يجوز النفي مع مضيّ أقلّ المدّة ، لمكان التهمة بالفجور ، أو التيقّن ، أو العزل ، ولو نفاه لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن ، ولو أقرّ به بعده عاد نسبه ، وهو لا يرث الولد ، ولو كان قبله توارثا. ولو طلّقها فاعتدّت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من التزويج فهو للأوّل ، ويبطل نكاح الثاني إلّا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق ، ولو كان منها فللثاني ، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري.
وولد الزنى لا يلتحق به ولو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها ، ولا يجوز نفي الولد مع الشروط ، ولو أنكر لا عن ، وكذا لو اختلفا في المدّة ، ولو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به ، ولو نفاه فلا لعان وينتفي ، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به.
ولو وطئ المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها