[ الفصل ] الثاني : الغسل
ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومسّ. الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم ، أو ذات عظم على رأي.
أمّا الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميّتا ، والدبر على رأي ، والإنزال ، ومع الاشتباه يعتبر بالدفق والشهوة ، وبها في المريض ، ووجدان المنيّ فيما ينفرد به ، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم.
ولا يسقط بإسلام الكافر مع السبب ، ولا يبطل مع الارتداد.
وتجب فيه النيّة مستدامة الحكم ، مقارنة لغسل الرأس ، وتقدّم عند غسل اليدين ، واستيعاب الجسد ، والبداية بالرأس ثمّ الأيمن ، ثمّ الأيسر ، إلّا في الارتماس ، أو تحت المطر وشبهه على رأي ، ولا موالاة هنا.
ويستحبّ الاستبراء على رأي ، ومع عدمه ووجود البلل يعيد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والغسل بصاع.
ويحرم قراءة كلّ آية من العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، ودخول المساجد للاستيطان ، وفي المسجدين مطلقا ، ويتيمّم لو أجنب فيهما ، ووضع شيء فيها على رأي ، والتولية.