[ الفصل ] الخامس
تستحبّ الجماعة في الفرائض ، وفي مواضع من النوافل.
وتجب فيما عدّ (١) ، وأقلّها باثنين ، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي ، ولو خاف ركع ومشى ليلحق.
وتعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوغ ، لا الحرّيّة على رأي ، والذكورة للرجال ، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي ، لا المخرّم المانع من الاستطراق على رأي ، ولا القصير المانع حالة الجلوس خاصّة ، والتباعد بغير صفوف ، وعلوّ الإمام بالمعتدّ فيهما على رأي.
ويجوز العلوّ للمأموم وصلاته من وراء النهر على رأي.
ويكره قراءة المأموم على رأي إلّا في الجهريّة مع عدم السماع.
وتجب خلف من لا يقتدى به ، والمتابعة ، فيعيد الناسي وينتظر العامد ، ونيّة الائتمام للمعيّن ، ولو نواه الاثنان أو شكّا بطلتا ، وبالعكس صحّتا ، ولو ائتمّ بالمأموم بطل ، ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلّا مع اختلاف الكيفيّة كالكسوف والعيدين ، ووقوف المأموم متأخّرا أو محاذيا لا متقدّما ، والنساء خلف الرجال ، ويتساوى الموقف في العراة.
ويستحبّ وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه ، وقيامهم عند قوله « قد قامت
__________________
(١) كالجمعة والعيدين.