عرف منه ، وإلّا فلا على رأي ، وملاءته ، أو رضى المضمون له بالإعسار ـ ويفسخ لو لم يعلم به ـ ورضى المضمون له ، ولا يشترط العلم بالمضمون له ، ولا رضى المضمون عنه ، ويصحّ المؤجّل وإن كان الدين حالّا ، ويلزم الأجل والحالّ وإن كان الدين مؤجّلا على رأي ، ويصحّ ضمان المملوك بإذن مولاه لا بدونه ، ويثبت في ذمّته لا كسبه ، إلّا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه ، وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معيّن ، والأولى أنّه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل مطالبة المضمون له ، ويخرج ما يضمنه المريض من الثلث على رأي.
ويصحّ ضمان الأخرس بالإشارة ، وهل تكفي الكتابة المجرّدة عنها؟ فيه نظر.
ويشترط في الحوالة رضى الثلاثة ، والملاءة ، أو العلم بالإعسار ، والعلم بالمال ، وأن يكون ثابتا.
وهي نافلة ، وقيل : وله المطالبة للمحيل إذا لم يبرئه وقت الحوالة (١) ، ويفسخ مع تجدّد العلم بالإعسار ، لا مع تجدّده ، ويصحّ على من ليس للمحيل ، عليه مال ، أو عليه مخالف على رأي ، وتأخير الحالّ ، وتعجيل المؤجّل ، وترامي الحوالات.
ولو قضى المحيل بمسألة المحال عليه رجع ، وبدونها لا رجوع ، والقول قول المحال عليه في إنكاره ثبوت المال في ذمّته ، ويرجع على المحيل ، والقول قول المحيل لو ادّعى قصد الوكالة بلفظ الحوالة بعد القبض وقبله ، ولو قال : قصدت الحوالة فأنكر ، فالقول قول المحتال ، ولو ردّ المبيع بالعيب بطلت الحوالة بالثمن على رأي ، وكذا لو ارتدّت الزوجة المحالة بالمهر قبل الدخول. ولو أحال الأجنبي بالثمن على المشتري لم تبطل ، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما. ولو أحال البائع بثمن العبد وادّعى هو والمشتري حرّيّته لم تقبل في الحوالة ، ولا تسمع بيّنتهما ، نعم تسمع بيّنة العبد ، أو تصديق المحتال ، فتبطل الحوالة ، إلّا أن يدّعي أنها بغير الثمن فالقول قوله ، ولو ادّعى حوالة زيد عليه فحلف سقطت الحوالة ، وسقط دينه عن زيد ، فإن صدّقه زيد سقط دينه ، وإن كذّبه فالدين على المدّعى عليه ثابت ، وإن ردّ لزمه دفع المحال به ، فإن صدّقه زيد سقط دينه ، وإن كذّبه غرّم ثانيا.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٣١٦.