[ الفصل ] السابع
يقصّر في الرباعيّة وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي ، وعدم القطع بنيّة الإقامة في البعض عشرة أيّام ، أو حصول ملك مستوطن ستّة أشهر وإن تفرّقت ، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، والضابط عشرة أيّام حضرا في الصلاة والصوم على رأي ، وخفاء الجدران ، أو الأذان على رأي ، وهو غاية التقصير على رأي ، ولا يعيد مع هذه المتمّم جاهلا مطلقا على رأي ، ولا الناسي بعد الوقت على رأي.
ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف ، والقضاء يعتبر بالفوات على رأي ، ويتمّم الناوي عشرة ، والمتردّد يقصّر شهرا ، ولو رجع قصّر إن لم يصلّ تماما.
ويستحبّ الإتمام في حرم الله وحرم رسوله ، وجامع الكوفة ، والحائر خاصّة على رأي ، وقضاء نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله ، والتسبيح عقيب الصلاة ثلاثين مرّة على رأي ، ولو كان أحد الطريقين مسافة وسلكها دون الأخرى قصّر وإن قصده ، وان تكرّر في ثلاثة فراسخ مرّات فلا قصر ، ولو عزم دون المسافة ثمّ عزم على المساوي فلا قصر وإن زاد ، ومع الرجوع يقصّر ، ولو تعدّدت المواطن اعتبرت المسافة بينهما وإن قصد الزائد.
ولو قصد المسافة اتّفاقا أعاد قصرا ، ولو منع مع القصد اعتبر بخفاء الأذان ، ومنتظر الرفقة يقصّر مع المسافة لا مع عدمها إلّا أن يعزم على السفر ، وإن فقدت فيقصّر إلى شهر مع خفائهما على رأي ، ولو ردّته الريح قصّر إلى السماع ، ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج