[ الفصل ] الثاني
تحرم غير الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى والمجوس في الدائم على رأي ، ويجوز في الباقيين.
ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ، ويسقط المهر إن كان المرتدّ المرأة ، وإلّا فالنصف ، وتنتظر العدّة بعد الدخول ، ولا سقوط ، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار.
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي العقد وإن كان قبل الدخول ، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات ، وليس له الإلزام بالغسل ، بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع.
ولو أسلمت دونه سقط المهر ، وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول ، وإلّا وقف على العدّة ولا سقوط.
ولو أسلم أحد الزوجين الحربيّين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ، وإلّا انتظرت العدّة ، ولو اصطحبا فلا فسخ ، ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى ملّة كفر قيل : وقع الفسخ في الحال ولو عادت (١).
ويتخيّر المسلم على أكثر من أربع بالدائم ، سواء اصطحب عقدهنّ أو ترتّب أربعا بالقول
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٣٩.