[ الفصل ] الثاني
البائن : منه طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصبيّة ، والمختلعة ، والمباراة إذا لم يرجعا ، والمطلّقة ثلاثا برجعتين في الحرّة ، واثنتين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي.
وطلاق العدّة : وهو طلاق بشروطه ، ثمّ يراجعها في العدّة ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، وتحرم في الثالثة إلّا بالمحلّل ، وتحرم في التاسعة مؤبّدا.
وطلاق السنّة : هو الطلاق بشروطه ، ثمّ يصبر إلى خروج العدّة ويجدّد عقدا. وتحرم في كلّ ثالثة إلّا بالمحلّل ، ولا تحرم مؤبّدا ، ولا يهدم عدّتها التحريم في الثالثة ، وكلّ من استكملت ثلاثا حرمت إلّا بالمحلّل ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، راجعها أو لا ، ولو طلّق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدّة إجماعا ، وللسنّة على رأي ، ولو طلّق الحائل وراجع ووطئ طلّق في طهر آخر ، ولو لم يطأ وطلّق في آخر صحّ أيضا ، ويصحّ لو طلّق فيه على رأي ، ولا يلزم الطلاق لو شكّ فيه ، ولو طلّق غائبا ثمّ حضر ودخل وادّعاه فلا التفات إلى بيّنته. ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة أشهر ، ومع علمه بالخلوّ من الحمل العدّة.
ويكره للمريض الطلاق ، ومعه ترثه ، وإن كانت بائنا إلى سنة ما لم تتزوّج ، أو يبرأ ، ويتوارثان في الرجعيّة في العدّة. ولو ادّعى وقوع الثلاث في الصحّة لم يقبل في حقّها إلّا بالبيّنة ، ولو لا عن لم يتوارثا ، ولو طلّق بفدية أو سؤال منها ، أو طلّق الأمة فأعتقت في العدّة ومات ، أو الكتابيّة فأسلمت ، ففي الإرث إشكال ، وعلى تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو