[ الفصل ] الثاني
يشترط في النذر صدوره لفظا على رأي ، مقيّدا بالله تعالى ، من مكلّف ، مسلم ، قاصد للقربة ، وإذن الزوج أو المالك ، ولو أعتق فلا انعقاد للسابق ، ولا يشترط التعليق على رأي ، ويستحبّ الوفاء للكافر بعد إسلامه. وأن يكون الشرط سائغا إن قصد الشكر ، والجزاء طاعة ، والزجر منه ينعقد إن قصد القربة ، أو أنّه متى حصل كان لله عليه ذلك.
ولو نذر الحجّ ماشيا تعيّن من البلد على رأي ، ويسقط عنه وعن ناذر العمرة عند طواف النساء ، ولو عجز ركب ، وقيل : يسوق بدنة (١) ، ولو أحرم ماشيا ففاته الحجّ فعليه القضاء ماشيا ، ويتحلّل بعمرة ، ويجوز له الركوب من حين الفوات.
ولو نذر الركوب تعيّن ، ويحنث بالمشي ، ولو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله انصرف إلى مكّة ، ولو قال : لا حاجّا ولا معتمرا. ففي الانعقاد إشكال ، ولو نذر المشي انصرف إلى المقصود ، فإن فقد بطل ، قيل : ولو نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى [ مسجد ] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزم ، ويجب فيه صلاة ركعتين.
ولو نذر زيارة أحد المشاهد وجب ، وإن نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل ، ولو نذر الحجّ وهو فقير فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما (٢).
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٣.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٦٧ ، وتردّد به المحقّق في الشرائع ٣ : ١٤٦.