كتاب الهبات وما يتبعها
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
تفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول ، والقبض ، وجواز تصرّف الواهب ، ولو وهب ما في ذمّته له صحّ وإن أنكر ، ولا يصح لغيره ، ولو مات الواهب قبل القبض بطلت ، ولو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر ، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب ـ ولا هبة الأب والجدّ للطفل الصغير ـ إلى تجديد قبض ، ويفتقر في غيرهما وإن كان وليّا ، ويتولّاه الوليّ ، وهبة المشاع وقبضه جائزان ، لا المبهم ، ولو وهب الاثنين وقبضا صحّ ، ولو قبض أحدهما صحّ فيه.
ويكره تفضيل بعض الأولاد في العطيّة ، ورجوع أحد الزوجين في هبة الآخر.
وتستحبّ العطيّة للنسب ، ويتأكّد في العمودين ، والتسوية بين الأولاد فيها.
ويلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا ولذوي الرحم على رأي ، وبه وبالتعويض وإن قلّ ، أو الهلاك ، أو التصرّف على رأي للأجنبي ، ولو باع بعد اللزوم لم يصحّ ، وكذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع ، ولو كانت فاسدة صحّ ، وكذا لو باع مال مورثه ولا يعلم موته.
ولو شرط العوض صحّ ولو كان مطلقا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشترط ، ولا يجبر الموهوب على دفعه ، ولو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على رأي ، ولو رجع بعد حجر الموهوب لإفلاس فهو أحقّ.