كتاب الجراح والديات
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يثبت القصاص في النفس بإزهاق المعصومة الكافية عمدا ظلما.
ويتحقّق العمد بقصد المكلّف إلى القتل بسببه غالبا ، والأولى في النادر إذا وقع به التحقّق لا بالقصد إلى الفعل الذي يتّفق به مع فقد قصد القتل.
ويتعلّق الحكم بالمباشرة ، كالذبح والخنق وسقي السمّ القاتل وضرب المحدّد والمثقل ، وغيرهما ، والجرح في المقتل ولو برأس الإبرة.
وبالتسبيب ، كرمي السهم وحجر المنجنيق والخنق بالحبل ولمّا يترك حتّى يموت ، أو يرسله منقطع النفس ، أو إذا حبس نفسه يسيرا لا يقتل بمثله غالبا ، مع قصد القتل على رأي ، ولا معه أو اشتبه الدية.
أو ضربه بعصا مكرّرا مالا يحتمله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات ، أو دونه فمرض منه ومات. أو منعه الطعام والشراب ما لا يحتمل مثله البقاء فيه. أو طرحه في النار ، أو اللجّة وإن كان قادرا على الخروج ، إلّا أن يعلم تركه تخاذلا ، والوجه أنّه لا دية ، بل أرش ما جنته النار. أو جرحه فمات وإن ترك المداواة ، بخلاف ترك شدّ الفصد. والإلقاء في الماء إذا أمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج ، ولا دية.
أو سرت جراحة العمد ، أو ألقى نفسه عليه وهو يقتل غالبا ، وإلّا فشبيه العمد.