[ الفصل ] الرابع
ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيّته.
وشبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصّة.
والخطأ أن يكون مخطئا فيهما.
ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة ، والحلّة : ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، وهي أصول ، فيتخيّر الجاني ، وتستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من أهل البلد وغيرها ، ومن إبله وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ، والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود.
ودية الشبيه ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة (١) ، ويرجع إلى العارفين في الحمل ، فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده ، وتستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممّن يرث الدية ، فإن فقد فمن بيت المال.
ودية الخطإ عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وروي مائة بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة أرباعا (٢) ، وتستأدى في ثلاث سنين ، كلّ
__________________
(١) رواها الكليني في الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠. والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ انظر الوسائل ٢٩ : ١٩٩ باب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١.
(٢) راجع التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٤ انظر الوسائل ٢٩ : ٢٠٢ باب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١٠.