أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ، ولا يفطر لو غلب على ظنّه على رأي ، وتعمّد القيء على رأي ، وبلوغ الماء في الحلق في غير الوضوء ، ومعاودة النوم ثانيا.
ولو احتلم نهارا ، أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ، أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي.
ولو أكل ناسيا فظنّ الفساد فأكل متعمّدا قضى وكفّر على رأي.
ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي ، والمغمى عليه وإن سبق منه النيّة على رأي ، دون الحائض والنفساء والمرتدّ.
ويقضي عن الميّت أكبر أولاده الذكور ـ على رأي ـ ما تمكّن منه ، أو فات بالسفر على رواية (١) ، ويتصدّق مع عدم الوليّ عن كلّ يوم بمدّ ، وقيل : بعكس الترتيب (٢).
ولو تساووا في السنّ تساووا فيه على رأي ، ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدّق عن آخر من مال الميّت. ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكّن الميّت على رأي.
وتتكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام ، أو المفطر ، وفي اتّحادهما خلاف ، ويقتل في الثالثة.
والمكره لزوجته يتحمّل عنها ، وفي الأجنبيّة خلاف.
ولا يفطر بما لا يتعدّى كالمضغ والسعوط ، فيجوز على رأي.
ويستحبّ السواك ولو بالرطب.
ويكره التقبيل والملاعبة والملامسة والاكتحال بالمسك وإخراج الدم ودخول الحمّام المضعفان ، والرياحين ، والحقنة بالجامد ، وبلّ الثوب ، وجلوس المرأة في الماء ، والامتلاء ، والجماع للمفطر.
وتجب النيّة ، فلا يصحّ من الكافر ، وتجزئ القربة في رمضان ، والمعيّن على خلاف ، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي ، ووقتها الليل على رأي. ويجدّد الساهي والمصبح
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه .. » الحديث انظر الوسائل ١٠ : ٣٣٤ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٥.
(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ١٩٧ و ١٩٨.