كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
لا يحلّ ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلّم ، المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال ، والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلّا نادرا ، ولا يقدح لو شرب الدم ، بشرط إسلام المرسل أو حكمه ، ولو شارك لم يحلّ وإن اختلفت الآلة أو الزمان ، إلّا أن يصيّره المسلم خاصّة في حكم المذبوح ، ويتمّ الآخر ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ، ولا اعتبار بالمعلّم على رأي ، والإرسال للصيد ، ولو استرسل من نفسه لم يحلّ وإن شارك المرسل أو أغراه ، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله.
والتسمية منه لا من غيره عنده ، ويحلّ للناسي لا للتارك عمدا وإن شارك المسمّي ، اتّحد الكلب أو الآلة أو تعدّدا ، ولا للمسمّي على أحد الكلبين القاتلين ، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة.
ولو عضّه الكلب وجب غسل الموضع ، ولا يحلّ ما يقتله غيره ، إلّا السهم الخالي من السمّ وإن تمّمت الريح حركته أو أمالته ، وكلّ ما فيه نصل ولو قتل معترضا ، والمعراض لا معترضا ، والسهم مع الحدّة والخرق وإن لم يكن نصل.
ويجوز الصيد بآلاته ، ولا يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح ، وقيل : يحرم رمي