[ الفصل ] الثالث
يستحبّ الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ـ ويتأكّدان فيما يجهر فيه ، وأشدّهما في الغداة والمغرب ، والجماعة على رأي ـ مستقبل القبلة متطهّرا مع دخول الوقت ، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى ، ويعيد المنفرد لو جمع.
ويستحبّ فيه العلوّ إلّا للمرأة ، وعدالة المؤذّن ، وبصارته بالأوقات ، والقيام على المرتفع ، ولو صلّى ولم يؤذّن سهوا رجع وأذّن واستقبل ما لم يركع ، ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوّع.
وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي ، مترتّبة موقوفة بالثاني في الأذان ، والفصل والحكاية والسكوت بعد قد قامت الصلاة ، والأذان لمن لا يقتدي بالإمام ، وإلّا اقتصر على التكبيرتين وقد قامت الصلاة ، ويذكر ما أسقطه ، واستئناف النائم والمغمى عليه خلاله ، ولو ارتدّ بعد الأذان اجتزأ به ، ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه ، ويقدّم الأعلم مع التشاحّ ، ويقرع مع التساوي ، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع سماعه ، ويبني المحدث ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ، ومع الكلام يقيم.
ويكره الكلام في خلاله ، والترجيع ، والالتفات.