[ الفصل ] الثالث : [ المياه ]
الماء المطلق مطهّر ، وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف مطلقا على رأي ، وهو طاهر.
وينجس القليل من الأوّل ، والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلّت مطلقا على رأي ، والكثير والجاري وماء الحمّام والمطر باستيلائها.
وحدّ الأوّل ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كلّ بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي.
ويطهّر القليل بإلقاء كرّ دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا بزوال التغيّر بالرياح وغيرها. وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير ، والثور ، والمسكرات ، والفقّاع ، والمنيّ ، والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذّر يتراوح الرجال مثنى يوما.
وبكرّ للحمار والفرس والبقرة وشبهها.
وبسبعين من دلاء العادة للإنسان.
وبخمسين للدم الكثير ، والعذرة الرطبة والذائبة.
وبأربعين لموت الكلب ، والسنّور على رأي ، والثعلب والأرنب ، والشاة على رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرّجل.
وبعشرة لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة.
وبسبع للطير وارتماس الجنب ـ ولا يطهر ـ وخروج الكلب وتفسّخ الفأرة وبول الصبيّ.