[ الفصل ] الثاني
لا بدّ في الرهن من الإيجاب والقبول ـ وتكفي الإشارة مع العجز ـ وقبض على رأي ، بإذن الراهن ، فلو رجع أو جنّ أو مات قبل القبض فلا رهن ، ولا يشترط استدامة القبض ، ويكفي القبض الباقي إلى حين الرهن ، ويصحّ وإن كان غصبا أو بيعا فاسدا ، ولم يزل الضمان إلّا بالإسقاط ، ولا يقبل رجوع الراهن عن الإقرار بالقبض ، ولو ادّعى المواطأة فله الإحلاف ، ولا يصحّ رهن الدين ولا المنفعة.
ورهن المدبّر إبطال له على رأي ، ولا ما لا يملك ويقف على الإجازة ، ولو جمع مع ماله مضى فيه ووقف الباقي على الإجازة ، ولو رهن الذمّي خمرا عند مسلم على يد ذميّ لم يصحّ على رأي ، ولا مالا يصحّ إقباضه ، ولا الوقف.
ويصحّ رهن المسلم والمصحف عند الكافر إذا وضع على يد مسلم ، وأمّ الولد والرهن في زمن الخيار ، ورهن المرتد مطلقا ، والجاني مطلقا على رأي ، ورهن ما يفسد قبل الأجل مع شرط البيع وإلّا بطل ، وهو لازم من جهة الراهن.
ويشترط في الحقّ الثبوت ، وفي الراهن والمرتهن العقل ، وجواز التصرّف ، ولا يصحّ الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه منه ، كالرهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته ، ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، وأخذ الرهن له مع الغبطة ، وإقراض ماله ، وإسلافه معها ، واشتراط الوكالة له أو لغيره في العقد يلزم ، ويبطل بالموت دون الرهانة ، ولا ينتقل إلى وارث المرتهن إلّا مع الشرط ، ويجوز اشتراط وضع الرهن على يد عدل أو عدلين ، ولا ينفرد