حقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخيّر لو اجتمعا.
ومن عنده أعلى من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما ، ولو زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكور على رأي.
وتجب في كلّ ثلاثين بقرة ـ كما تقدّم ـ تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وكذا الجاموس.
وفي كلّ أربعين شاة ـ كما تقدّم ـ شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثنتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع شياه على رأي ، إلى أربعمائة فواحدة في كلّ مائة ، وكذا في المعز.
ولو ملك أربعين ثمّ اثنين وثمانين أتمّ حول الأوّل ، واستأنف للثاني ، أمّا لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها.
وهل الشاتان في المجموع أو في كلّ واحد واحدة؟ فيه احتمال.
فعلى الأوّل : لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف.
وعلى الثاني : يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.
وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو ، فلا يجب فيه ، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب.
ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب.
ولا تجب صحيحة من المراض ، ولو جبر في الحول أو عارض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي.
وتجب في كلّ خمسة أوسق ـ هي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ـ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت بالناضح (١) وشبهه ، وإلّا فالعشر بعد
__________________
(١) الناضح : البعير يستقى عليه. الصحاح ١ : ٤١١ « نضح ».