ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه ، ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع.
ومن حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها من غيره ، وكذا من حفر نهرا ، ويكره بيعه ، ولو حفرها لا للتملّك فهو أحقّ ما دام مستعملا ، وإذا فارق فالسابق أحقّ بالانتفاع.
ومياه العيون والآبار والغيوث شرع ، وتملك بالإحازة في الإناء وشبهه.
وما يفيضه النهر المملوك من المباح قيل : لا يملكه الحافر ، بل هو أولى (١) ، فإن كان فيه جماعة ولم يسعهم قسّم على قدر أنصبائهم من النهر ، ولو قصر النهر المباح عن الجميع بدأ بالأوّل للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثمّ يرسل إلى تاليه ، ولا يجب قبل ذلك ولو أدّى إلى تلف الأخير ، ولا يشاركهم اللاحق ، وإنّما يأخذ ما يفضل على رأي.
ولو استجدّ النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى ، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه على قدر النفقة على عمله.
ويجوز إخراج الروشن والجناح إلى النافذ إذا لم يضرّ وإن عارض المسلم ، ولو أظلم الطريق قيل : لا يزال (٢) ، وفتح الأبواب بخلاف المرفوعة إلّا مع الإذن ، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل : لم يجز (٣).
ويجوز فتح الروازن والشبابيك ، ولو أحدث فيها حدثا جاز لكلّ مستطرق إزالته ، ولكلّ من الداخل والخارج فيهما التقدّم ، وينفرد الداخل ما بين البابين ، ويشتركان في الصدر إلى الأوّل ، وفي الفاضل ، وذو الدارين يجوز أن يفتح بينهما بابا وإن كانت كلّ واحدة في زقاق. ولو سقط الروشن المستوعب في النافذ فللمحاذي عمل آخر.
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ ، ولو أذن ورجع قبل الوضع جاز ، وبعده على رأي ، ويضمن ، ولو صالحه على الوضع جاز شرط ذكر عدد الخشب والوزن والطول ، ولو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن.
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو لمن حلف عليه مع نكول الآخر ، ولهما إن حلفا أو نكلا ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٩١.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط : ٢ : ٢٩٢.