[ الفصل ] الثالث
يشترط في الطواف تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان ، ويجب فيه النيّة ، والبدأة بالحجر والختم به ، والطواف سبعا على اليسار ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، والركعتان على رأي فيه ، أو في حياله مع الزحام على رأي ، ومع نسيانهما يرجع ، ومع المشقّة حيث يذكر ، ولو مات قضى الوليّ ، وألّا يزاد إلّا مع سهو على رأي فيكملها أسبوعين ، ويصلّي للفريضة قبل السعي ، وللنافلة بعده ، ويقطع لو لم يتمّ الثامن ، قيل : والواجب الثاني (١).
ويستحبّ مضغ الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار ، والاغتسال من بئر ميمون أو فخّ ، والدخول من باب بني شيبة والدعاء ، والوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه وتقبيله ، وإلّا فالإشارة والاقتصاد في المشي ، وذكر الله ، والتزام المستجار ، والاعتراف بالذنب ، وكذا الأركان ، وطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، وإلّا فثلاثمائة وستّين شوطا ، والزائد بالأخير ، وقراءة الحمد والصمد في أولى الركعتين ، وهي والجحد في الثانية ، وتعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن في النافلة ، ومن ترك الطواف عمدا بطل حجّه ، ونسيانا يأتي به ، ويستنيب مع التعذّر.
ولو شكّ في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة ، أو في النافلة فلا إعادة ،
__________________
(١) قاله عليّ بن بابويه القمّي ( والد الصدوق ) ، كما عنه في المختلف ٤ : ٢٠٧ ، المسألة ١٦١.