لم يشترط وكان في نيّتهما فلا فساد.
ونكاح الشغار باطل ، وهو أن يكون مهر كلّ امرأة نكاح الأخرى ، ولو شرط في العقد مع المهر المعلوم تزويج الأخرى صحّ العقد وبطل المهر ، ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن نكاح بنتي مهر بنتك ، صحّ نكاح بنته وبطل نكاح بنت الخاطب ، وينعكس لو عكس.
ويكره أن يطرق أهله ليلا ، والعزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، ويجب الدية عشرة دنانير للمرأة.
ويحرم ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر ، والدخول قبل التسع ، ولا يحرم بدون الإفضاء ، وتجب عليه النفقة إلى أن يموت أحدهما ، فإن صلحت بحيث لا تتضرّر بالوطء قيل : وجب عليها التسليم بعد التسع (١).
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣١٥.