[ الفصل ] الثاني
يشترط في المزارعة والمساقاة : الإيجاب والقبول ، وجواز التصرّف لهما ، واشتراكهما في الفائدة ، وشياعها ، وتعيين المدّة ، وأن تكون الأرض ممّا ينتفع بها في المزارعة ، بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة ، وإلّا فلا يشترط ، وإن انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار ، وعليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة المثل ، ويرجع بما قابل المتخلّف ، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ ، كالعيب ـ إذا زال قبل الردّ ـ في المبيع ، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها.
وهما لا زمان لا ينفسخان إلّا بالتقايل ، ولا يبطلان بالموت ، ولو شرط أحدهما الانفراد بشيء والمشاركة في المتخلّف بطلت ، ولو شرط إخراج البذر وسطا صحّ على رأي ، وإلّا كانت الغلّة على ما اتّفقا عليه.
ويكره اشتراط الذهب وغيره ، ولو ذكر المزروع من غير مدّة أو عيّنت وشرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدّة والزرع باق فللمالك الإزالة ، ولو تركها فله أجرة المثل.
ويكره إجارة الأرض للزراعة بشيء ممّا يحصل منها ، والأولى البطلان ، وأن يؤجرها بالأكثر من غير حدث ، ولو عيّن المزروع لزم ، وإلّا ساغ مطلقا ، ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت ، وكذا إن كان ينحسر على التدريج. ولو استأجر للغرس ما يبقى