[ الفصل ] الثالث
يشترط في مدّعي القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية.
والدعوى على من تصحّ منه المباشرة ولو رجع إلى الممكن قبل.
والتحرير ، وقيل : لا (١) ، فلو قال : قتله أحدهما سمعت بيّنته فيه ، للثبوت لو خصّص.
ولو ادّعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت وقضي بالصلح.
ولو لم يبيّن العمد من غيره طلب منه ، ولو لم يبين طرحت وسقطت بيّنته به.
ولو ادّعى على آخر بعد إفراد الأوّل لم يسمع ، برأه أو شركه.
ولو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى.
ويثبت بالإقرار مرّة على رأي من المكلّف الحرّ ، ويثبت العمد في المحجور للسفه والفلس ، ويقتصّ. والخطأ لا يشارك. ولو أقرّ بالعمد والآخر بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، ولا سبيل على الآخر. وقضى الحسن عليهالسلام في حياة أبيه عليهالسلام بأداء الدية من بيت المال فيمن أقرّ عمدا ، أو رجع بعد إقرار آخر أنّه هو (٢).
ويثبت موجب القصاص بشاهدين خاصّة على رأي ، ويثبت بهما وبواحد وامرأتين ، أو
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٠٢.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٢. انظر الوسائل ٢٩ : ١٤٢ باب ٤ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ١.