ويعتبر في الكفالة تعلّق حقّ آدميّ بالمكفول ـ فلو كفل الراهن على التسليم صحّ للزومه ـ ورضى الكفيل والمكفول له ، وتعيين المكفول ، فيبطل لو قال : كفلت أحدهما ، أو هذا فإن لم آت به فبهذا ، ولو قال : إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار دون المال ، ولو قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.
ولا يصحّ تعليق الكفالة بشرط ، ويصحّ أن تكون معجّلة ومؤجّلة بمعلوم لا مجهول ، ومع الإطلاق التعجيل ، وإنّما يبرأ الكفيل بالتسليم التامّ ، أو بأداء ما عليه ، أو بموت المكفول ، أو تسليمه نفسه ، فلو سلّمه في حبس ظالم لم يبرأ ، بخلاف حبس الحاكم ، ولو سلّمه قبل الأجل لم يجب القبول ، ومن أطلق غريما قهرا ضمن الإحضار والأداء ، وفي القاتل الأوّل أو الدية.
ويؤخّر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إلى المكفول والعود ، ويقتضي الإطلاق التسليم في بلد الكفالة ، ويتعيّن بحسب الشرط ، ولو أنكر الكفيل بعدها الحقّ على المكفول فالقول قول الآخر ، ولو ادّعى الكفيل إبراء المكفول فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى ، وإن ردّ برئ من الكفالة دون المكفول من المال.
ويصحّ كفالة بذل المكاتب لسيّده ـ على رأي ـ دون بذل الصبيّ والمجنون بإذنهما ، وتصحّ بإذن وليّهما ، وترامي الكفالات ، فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأوّل أو ماتا سقطت الكفالات ، وكذا حكم كلّ أصل مع فرعه. ولو كفل اثنان واحدا وكفل كلّ واحد منهما صاحبه صحّ ، فلو مات المكفول أو أبرئ سقطت ، ولو مات أحدهما أو أبرأ لم يسقط عن الآخر.
وتصحّ الكفالة بما يعبّر به عن الجملة كالبدن والوجه والرأس ، ولو تكفّل من رجلين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما ، ولو تكفّل رجلان لواحد اكتفي بتسليم أحدهما على رأي.
وتصحّ الكفالة بالمال والنفس عليه مجتمعا ومتفرّقا ، وبالنفس على الحدّ لا به ، وقيل : لو جعل الكفيل جعالة من الطالب أو المطلوب أو منهما في عقد الكفالة بطل (١) ، لأنّه ربا ، وفيه نظر.
__________________
(١) انظر مختلف الشيعة ٥ : ٥٠٢ ، المسألة ١٨٣.