[ الفصل ] الرابع
يجب في السعي النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
وتستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الصفاء ، وصعوده ، والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ، مهر ولا للرجل خاصّة بين المنارة والزقاق ، ولو نسيها رجع القهقرى وهرول.
ويجوز الجلوس على رأي ، وقطعه للصلاة وإن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة ، ويتمّ.
ولو ظنّ الإتمام فأحلّ وواقع أو قصّر أو قلّم أتمّ ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع (١).
ولو ترك السعي عمدا بطل حجّه ، وسهوا يعود لتداركه ، فإن تعذّر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ، ويتمّه سعيين.
ولو تيقّن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصّله وشكّ في المبدإ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلّا صحّ.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت يوم عرفة وتمكّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٩.