[ الفصل ] الرابع
الوديعة أمانة يجب حفظها ، ولا تضمن وإن شرط عليه الضمان إلّا مع التفريط. ويجوز الحلف عند مطالبة غير المستحقّ ويورّي ، فلو سلّمها مع رضاه منه باليمين ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير.
وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بالموت والجنون منهما.
والحفظ يختلف ، والبناء على العادة ، ويجب سقي الدابّة وعلفها ، ويضمن بالإخلال ولو لم يأمره ، ولا يضمن لو أمره بالترك وإن حرم ، ولو عيّن موضع الحفظ اقتصر ، ويضمن لو نقل ، إلّا مع خوف التلف أو إلى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها من هذا ضمن به ، إلّا مع خوف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت. ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر ، أو بوضع الوديعة في كمّه فوضعها في جيبه لم يضمن ، بخلاف العكس فيهما ، ولو أمره بالوضع في الكمّ فوضعها في فيه أو في يده ضمن على رأي.
ولا تصحّ وديعة غير المكلّف ، ويضمن المستودع وإن ردّ إليه ، ولا يضمن لو استودع فأهمل.
ويجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة ، والسعي إلى الحرز بالعادة ، والردّ عند المطالبة ، إلّا أن يكون غاصبا فتردّ على صاحبها ، ومع الجهل جاز أن يتصدّق بعد تعريف سنة ، أو يملكها ويضمن على رأي ، ولو مزجها الغاصب ولم يتمكّن من التخلّص ردّت إليه.
ولو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك ، أو تصرّف فيها لنفسه ، أو