الأخ ، من قبل الأب مع عدم أولاد الواحد من قبل الأمّ ما زاد على السدس. ولأولاد الأخت من قبله مع أولاد الواحد من قبل الأمّ النصف تسمية ، والسدس لأولئك ، والباقي يردّ أرباعا ، ولو كانوا أولاد أختين فالردّ أخماسا ، ولو كانوا أولاد أخت مع التكثّر فالردّ كذلك على رأي ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم ، ويمنعون من يمنعه الآباء ، والأخ من الأمّ أولى من ابن الأخ للأب والأمّ على رأي ، وتمنع الأخوة وأولادهم المتقرّب بالجدّ من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد وإن علوا.
وثالث المراتب : الأعمام والأخوال ، فللعمّ المال ، وإن تكثّر فبالسويّة ، وكذا العمّة وإن تكثّرت ، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو اختلفوا فللواحد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ من قبل الأمّ السدس ، وان تكثّر فالثلث بالسويّة ، والباقي لمن كان من قبل الأب والأمّ ـ واحدا أو أكثر ـ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط المتقرّب بالأب ، ومع عدم المتقرّب بهما يقوم المتقرّب بالأب مقامه كهيئته ، ولا يرث أولادهم معهم مطلقا ، إلّا مسألة إجماعيّة ، وهي : أنّ ابن العمّ لهما أولى من العمّ من قبل الأب ، فلو انضمّ الخال معهما سقط ابن العمّ وتشاركا. وسمعنا مذاكرة : مشاركة الخال وابن العمّ واختصاص الخال. وكذا تسقط بنت العمّ منهما مع العمّ له أو العمّة ، وابن العمّ مع العمّة ، والأقرب اختصاص أولاد العمّ لهما مع العمّ أو الأعمام.
وللخال وحده المال ، فإن تكثّر فبالسويّة ، وكذا الخالة وإن تكثّرت ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو اختلفوا فللواحد من قبل الأمّ السدس ، وإن تكثّر فالثلث بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بهما بالسويّة أيضا ، وسقط المتقرّب بالأب ، ولو عدم المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث ، ولو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى. وللأعمام الباقي ، فإن اتّفق الأخوال تساووا ، وإن اختلفوا فللمتقرّب بالأمّ سدس الثلث إن اتّحد ، وثلثه إن تكثّر بالسويّة ، وباقيه للمتقرّب بهما ، وللأعمام الباقي ، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن تساووا ، وإن اختلفوا فللمتقرّب بالأمّ سدس الثلثين إن اتّحد ، والثلث إن تكثّر بالسويّة ، وباقيهما للمتقرّب بهما على التفصيل ، ويسقط المتقرّب بالأب إلّا مع المتقرّب بهما.