[ الفصل ] الثاني
يحرم على المحرم النساء جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه وشهادة وإقامة وإن تحمّلها محلّا ، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكّل بطل ، ويصحّ بعده ، ويجوز شراء الأمة ومراجعة الرجعيّة.
فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ الفاسد وعليه القضاء ـ وإن كانت مندوبة ـ وبدنة ، وعليها مثله إن طاوعت ، وإلّا تحمّل عنها البدنة ، ويفترقان مع وصول الموضع ، قيل : والثانية عقوبة (١) ، وكذا اللواط ، وإتيان البهائم ، والنساء في الدبر على رأي ، ولو كان بعد الوقوف ، أو في غير الفرج قبله ، أو استمنى بيده على رأي ، فبدنة.
وعلى المجامع المحلّ للأمة المحرمة بإذنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ومع العجز شاة ، أو صيام ، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة.
ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة ، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي ، ولو جامع بعد سعي ستّ بظنّ التمام فلا شيء على رأي ، ولو مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو مسّها بغير شهوة أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شيء.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢٣٠ ، حيث قال : وتكون حجّته الأولى له ، والثانية عقوبة.