ولا يتعدّى الضامن. فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء ، ولا يصحّ إلّا لمن ليس عليه ولاء ، ويشاركه الزوج والزوجة ، فيأخذان الأعلى. وللذمّيّ مولاه المسلم ، ولا يجوز العكس.
ويجوز التقايل في الولاء ، وللمولى إبطال الولاء عنه ما لم يؤدّ المولى عنه جناية.
فإذا عدم الضامن فهو للإمام ، وهو ثالثه.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يضعه في فقراء بلده ، وضعفاء جيرانه. ومع غيبته يقسّم على الفقراء والمساكين ، ولا يدفع إلى الظالم ، إلّا مع الخوف. ويختصّ به ما تأخذه السريّة بغير إذنه ، وما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب ، والمصالح عليه ، والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين. والمسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة ، وإلّا فللآخذ بعد الخمس.
ومال الميّت من الكفّار مع عدم الوارث للإمام. وميراث ولد الملاعنة لأمّه ومن يتقرّب بها ، وأولاده وزوجه وزوجته على التفصيل ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ولو انفردت الأمّ فالمال لها على رأي ، ولو لم يكن وارث من جهة الأمّ فللإمام ، ويرث هو قرابة الأمّ على الأصحّ ، ولا يرث أقارب أبيه ، وإن اعترف به بعد اللعان ، ويتساوى الإخوان من قبل الأب والأمّ ، ومن قبل الأمّ.
ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة. ولو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه قيل : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه (١).
وولد الزنا لا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ولده وزوجه وزوجته على ما بيّن ، ومع عدمهم الإمام. ولا يرث أحد التوأمين صاحبه.
__________________
(١) قاله القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١٦٧ ، وحكاه عن الشيخ في الشرائع ٤ : ٤٤ ، قائلا : وهو قول شاذّ ، وحكاه أيضا ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، قائلا : وإنّما هذه رواية شاذّة من أضعف أخبار الآحاد ، وأوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع عنها في الحائريّات ، في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.