[ الفصل ] الثاني
يجب بقتل العمد القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الوليّ على مال ، ولا يثبت المال إلّا مع رضى الجاني. ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية ، ولو بذل القود فليس للوليّ غيره ، ولو طلب الدية فبذلها صحّ ، ولا يجبر لو امتنع ، ولو لم يرض الوليّ جاز الفداء بالأزيد ، ولا يقتصّ إلّا مع تيقّن التلف بالجناية ، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية.
ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة ، فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت ، وفي الخطإ. ويرث الدية وارث المال ، والخلاف كالقصاص.
ويقتصّ الوليّ الواحد ، والأولى التوقّف على إذن الإمام على رأي ، وتتأكّد في الطرف ، ولو تعدّد لم يجز إلّا بالاجتماع ، وقيل : لكلّ المبادرة ، ويضمن (١).
وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين ، واعتبار الآلة ، فيضمن المقتصّ في الطرف لو جنى سمّها. ويمنع من الاستيفاء بالآلة ، ولو فعل أساء.
ولا يقتصّ إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل ، بل يقتصر على ضرب العنق ، وإن جنى بالتمثيل والتغريق والإحراق والمثقل.
وأجرة الحدّاد على بيت المال ، فإن فقد أو عارض الأهمّ فعلى المجنيّ عليه.
ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص إلّا مع التعدّي ، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٥٤.