وعلامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين ، وسهيل إذا غاب بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.
والاعتبار بالجهة لا البنية ، فلو خرج بعض صفّ المأمومين عنها أعاد.
والمصلّي على سطحها يبرز بعضها على رأي ، وفي جوفها يستقبل أيّها أراد ، ومع الاشتباه إلى أربع على رأي ، ومع الضرورة إلى واحدة ، ولو اشتبه ما فعل أعاد إليهنّ.
وتحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع التمكّن من الواجبات على رأي ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، وينحرف مع الانحراف ، ومع الضرورة يستقبل بالتكبير.
ويسقط التوجّه مع الضرورة ، ويجوز في النافلة مختارا ، والأولى استقبال القبلة على رأي ، ولو تبيّن الخطأ في الصلاة انحراف إن كان يسيرا ، ولا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة إذا استمرّ ، والتارك عمدا يعيد ، ومخطئا كذلك ما استدبر ، ومع الفوات على رأي ، والمغرب والمشرق في الوقت كذلك ، وكذا الناسي.
ولو اجتهد وأخبر بخلافه عوّل على أقوى الظنّين على رأي ، ولو انتفى الاجتهاد وأخبر الكافر فظنّ عمل عليه على رأي.
ويعوّل على قبلة أهل البلد إذا لم يعلم الغلط ، والأعمى يقلّد ، فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد ، ولو أخبره آخر بالخلاف عمل على الأعدل ، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف ، ولو أبصر فيه عمل على الأمارات ، فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر.
والراكب في النافلة مع توجّه الراحلة ، ولا اجتهاد مع إمكان العلم.
ويجب ستر السوأتين ـ خاصّة ـ على رأي ـ للرجل ، والاستيعاب للمرأة ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ، ورخّص الرأس للأمة والصبيّة ، وتستدرك الأمة مع الحرّيّة ، ومع الفعل الكثير تستأنف ، وتستأنف الصبيّة مع البلوغ والسعة ، والمعتق بعضها كالحرّة ـ بثوب طاهر مملوك ، أو بحكمه ، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره ، عدا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على رأي ، والحرير للنساء على رأي ، وفي الحرب أو الضرورة للرجال ، والتكّة منه ، والقلنسوة لهم ، والممتزج والمكفوف به أو في الركوب والافتراش.
ولا بأس بما يؤكل مع الذكاة ، والصوف والشعر والوبر منه لا معها ، مع الجزّ أو غسل المتّصل والخلوّ منه.