[ الفصل ] الثاني
يفتقر الوقف إلى الإيجاب ـ وهو وقفت خاصّة ، وفي غيره لا بدّ من القرينة ، ويديّن بالنيّة ، وكذا في حبّست وسبّلت على رأي ـ والقبول ، والقبض ، والدوام ، والتنجيز ، وعدم المشاركة ، وجواز تصرّف الواقف ، وكون الموقوف عليه ممّن له أهليّة الملك معيّنا ، وأن لا يكون عليه الوقف محرّما ، وأن يكون ممّن لا ينقرض غالبا ، ومعه يكون حبسا.
وأن يكون الموقوف عينا مملوكة معيّنة يصحّ إقباضها والانتفاع بها مع بقائها ، وكلّ ما صحّ تملّكه والانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، وفي الأثمان قولان (١).
ويصحّ وقف المشاع ، ولو وقف أحد الشيئين لم يصحّ.
ويدخل في وقف الشاة صوفها ولبنها الموجودان. ولو وقف ما لا يملك صحّ مع الإجازة على رأي.
والوقف لازم مع شروطه ، ناقل ، ويصحّ أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، فإن لم يذكر فللموقوف عليه ، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود صحّ ، ولو عكس صحّ على الموجود ولغي الأوّل على رأي ، وكذا فيمن لا يملك مع من يملك ، ويصرف إلى الموقوف عليه في الحال ، سواء كان المذكور أوّلا لا يمكن اعتبار انقراضه كالمعدوم والمجهول ، أو يمكن كالعبد.
والوقف على المساجد والقناطر صحيح ، لأنّه وقف على المسلمين ، ولو وقف على البيع والكنائس ، وكتابة التوراة والإنجيل ـ إلّا من الكافر ومعونة الفاسقين ـ أو وقف وشرط قضاء
__________________
(١) نقل القولين الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٨٨ ، ونسب القول بالصحّة إلى الشواذ. والأكثر على عدم الصحّة.