[ الفصل ] الرابع
يجب سمعا ـ على رأي ـ الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر على الأعيان على رأي ، بشرط علمهما ، وتجويز التأثير ، والإصرار ، وعدم المفسدة.
ويستحبّ بالمندوب ، وتجبان بالقلب مطلقا ، فإن لم يؤثّر فباللسان ، فإن لم يؤثّر فباليد ما لم يبلغ الجراح ، فيشترط الإمام على رأي ، إلّا في المملوك والولد والأهل على رأي ، وكذا إقامة الحدود.
والوالي من الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل على رأي ، ولو اضطرّ إلى ما لا يجوز استعمله ، إلّا في الدماء.
ويجوز نيابة العادل ، وقد تجب ، ويحرم من غيره مع استعمال المحرّم ، ويجوز لا معه ، وللفقهاء العارفين الحكم والفتوى ، ويجب مساعدتهم ، والمؤثّر لغيرهم ظالم.