[ القسم ] الثاني
يجب على المكلّف المالك قوت السنة ـ على رأي ـ عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند هلال شوّال ـ على رأي ـ تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته ، ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثمّ الزبيب ، وتجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي.
ولا يجوز التقديم على الهلال ـ على رأي ـ إلّا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ، ومعه يجب القضاء على رأي.
ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلّا مع العدم ، ولو عزل معه لم يضمن ، ومعه يضمن.
ولو تحرّر بعضه وجب عليه بالنسبة إلّا أن يعوله المولى.
ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلّه أن يدير صاعا على عياله ثمّ يخرجه.
وتجب على الكافر ، ولا تصحّ منه ، ومع الإسلام تسقط ، ولو اتّصف بما تجب معه ، أو ولد له ، أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجب ، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبّت.
ولو لم يعل الزوجة والمملوك وجب عليه عنهما ، وإن عالهما غيره سقطت عنه.
وتسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه.
واشترط قوم في الضيف ضيافة جميع الشهر (١) ، وآخرون العشرة الأواخر (٢) ، وآخرون آخر
__________________
(١) منهم السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٢٨ المسألة ١١٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ المسألة ١٦٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١.
(٢) حكاه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٤.