بعد التلبّس ، ويجوز قبله ، فلو رجع حينئذ ولم يعلم إلّا بعد التلبّس فالأولى الصحّة ، وله الفسخ. والمدبّر وأمّ الولد والمعتق بعضه كذلك.
ولو زال عذر الصبيّ والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين ، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما.
ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ، ولم يجزئ ، ويقدّم حجّة الإسلام على القضاء ، فلو بدأ بالقضاء قيل : وقع عن حجّة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمّته (١). وفاقد ما ذكر يستحبّ له ، ويعيد.
والمستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل : يستنيب ، ومع الزوال يعيد بنفسه (٢) ، ومع الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه دين فبالحصص.
ولا تستأذن الزوجة والمعتدّة رجعية في الواجب دون غيره.
والنذر المطلق وحجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي.
ولو نذر المشي وجب ، ويقف موضع العبور ، ومع ركوب البعض يعيد ـ على رأي ـ إلّا مع العجز فيجزئ ، ولا جبران ـ على رأي ـ إلّا مع الإطلاق ، والمتمكّن يعيد ، والمخالف لا يعيد ما لم يخل ، وكذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي ، أو أحرم مسلما ثمّ أرتدّ ثمّ عاد وأكمل.
ومن حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما ، ولو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب وإن كان صرورة على رأي.
ويجب التمتّع على من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي.
وشرطه : النيّة ، والوقوع في أشهر الحجّ ـ وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة على رأي ـ وإتيان الحجّ والعمرة في عام.
وصورته : الإحرام من الميقات.
فلأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام. ولليمن
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٨٢ ، المسألة ٢٣٢.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٢٠٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، وأبو الصلاح في الكافي : ٢١٩.