[ الفصل ] الثالث
تثبت الشركة بامتزاج المالين الرافع للاثنينيّة ، وإنّما يحصل في المختلف بالإرث ، أو أحد العقود الناقلة. وتكره شركة المسلم للكافر. ولا تصحّ بالأعمال ، ولا بالوجوه ، ولا بالمفاوضة ، وتقسّم أجرة عملهما عليهما إن لم يعلم ، وإلّا انفرد كلّ منهما بأجرته ، ولو احتشّ لغيره وله اختصّ به ولا أثر للنيّة ، ويختصّ كلّ واحد بما حاز ، ولو اقتلعا شجرة تحقّقت الشركة ـ قيل : ولا يفتقر المحيز في تملّك المباح إلى نيّة (١) ـ ومع التساوي في المالين يتساويان في الربح والخسران ، ومع تفاوتهما يتفاوتان ، وهل ينعكس مع الشرط؟ خلاف ، إلّا إذا كان الفاضل للعامل منهما. ولا يجوز التصرّف لأحدهما إلّا مع الإذن ، ويجوز الرجوع ويقتصر على المأذون فيه ، ويضمن مع التعدّي.
وهي جائزة من الطرفين ، فلو فسخ أحدهما انفسخت ـ بمعنى عدم التصرّف ـ ويجوز للفاسخ إلّا أن يفسخ الآخر ، ولا يصحّ فيها التأجيل ، وليس لأحدهما المطالبة بحصّة من رأس المال المشترى به ، بل يقتسمان الأعواض ، وكذا ليس له المطالبة بمال النسيئة. ولو قال أحدهما : خذ الربح والخسران ، والنقد والنسيئة ، ويأخذ الآخر رأس ماله واصطلحا عليه جاز.
والشريك أمين لا يضمن ، والقول قوله في التلف والتفريط والخيانة ، وتبطل بالجنون
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٤٦.