ويحرم التثويب (١) ، ويجتزئ بالصلاة ثلاثا فيما عدا الخمس.
ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة الليل والوتر ، وركعتي الإحرام خاصّة ـ على رأي ـ بينهنّ ثلاثة أدعية ، أحدها : ـ أيّها شاء ـ واجبة ، هي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن مع النيّة ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين لا غير على رأي.
ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة ، وبدونها يعتمد ، ومع العجز الجلوس ، ومعه الاضطجاع ، ومعه الاستلقاء ، ولو تغيّرت الحال تغيّر المصلّي في الطرفين ، والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه ، ومع العجز الإيماء.
ويستحبّ التربّع حال القراءة ، والتورّك حال التشهّد.
ويجب التقرّب ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، والمقارنة واستمرارها حكما إلّا في مواضع ، ولا يجب التلفّظ ، ولا تبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها ، فإن فعل بطلت ، وتبطل مع نيّة الرياء أو غير الصلاة ، والتلفّظ بـ « الله أكبر » قائما ، ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب.
ويجب التعلّم مع سعة الوقت ، ومع التضيّق ترجمتها ، ولو جدّد تكبيرة الافتتاح مع نيّته بطلت صلاته ، وتصحّ في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه من الإبطال ، وتوجّه الأمر على التارك.
ويستحبّ إسماع الإمام بها من خلفه ، ورفع المصلّي بها يديه إلى أذنيه ، والتوجّه والتعوّذ سرّا.
وتجب الحمد وسورة معها في الأوّلتين على رأي ، جهرا على رأي ، أقلّه إسماع القريب ، عدا النساء في أوّلتي المغرب والعشاء ، والصبح إخفاتا أقلّه إسماع نفسه فيما عداها ، وإن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها ، فيعيد لو خالف عمدا ، ويستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع.
وتجزئ الحمد وحدها ، أو التسبيح اثني عشر ـ على رأي ـ في الأواخر ، ولا يسقط
__________________
(١) التثويب : هو قول المؤذّن في أذان الصبح : « الصلاة خير من النوم ». المغرب : ٧٢ « ثوب ».