[ الفصل ] السادس
يشترط في الحجر على المفلّس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، والتماس أربابها الحجر ، وقصور ماله عنها ، ولو تصرّف بعده كان باطلا ، ولو أقرّ بدين سابق شارك صاحبه ، ولو أقرّ بعين لم تدفع إليه على رأي ، وله التزام بيع الخيار وفسخه ، ولو اقترض بعد الحجر أو اشترى في الذمّة ، أو أقرّ بلا حقّ ، أو أقرّ ولم يذكر السبب فلا مشاركة ، ويثبت في الذمّة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقرّ بنسب صحّ وأنفق عليه من بيت المال لا من ماله.
ومن وجد منهم عين ماله فله أخذها ، ولو لم يكن سواها بخلاف الميّت ، فإنّه لا يأخذها إلّا مع الوفاء ، وله الضرب مع الباقي ، وقيل : الخيار على الفور (١) ، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصّته من الثمن وضرب بالباقي ، ولو كان معيبا استحقّ أرشه وضرب بأرشه ، ولو كان من قبله تعالى أو من قبل المشتري تخيّر بين أخذه بالثمن وتركه ، ولو قبض بعض ثمن المبيع تخيّر بين الضرب بالباقي وأخذ ما قابل المتخلّف من العين.
والنماء المنفصل للمشتري ، ولو كان متّصلا لم يكن له أخذ العين. ولو أفلس من اشترى شقصا أخذ الشفيع وضرب البائع بالثمن مع الغرماء. وللمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر وإن بذل الغرماء ، ولو باع الأرض واستعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه ، ولا مع أرشه ، بل يباعان ، وكذا في الثوب بعد صبغه ، ومع امتناعه يباع الغرس منفردا.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٥٠.