[ الفصل ] السابع
إنّما يملك الحربي ومن لم يتذمّم من الثلاثة ، ثمّ يسري وإن أسلموا ، ومن أقرّ بالعبوديّة مع الشرائط قبل ، ولو رجع لم يقبل ، وكذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة ، ويقبل قول هذا مع البيّنة.
ويملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام والذمّة ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن سباه الكفّار ، ولا يملك الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا.
ولا يملك الرجل الأخوات والعمّات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، ومثلهم من الرضاع على رأي ، ومع الملك لأحدهما ، ولا ينعتق. وتنفسخ الزوجيّة بملك أحدهما للآخر ، ولو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على سيّده قبل الدخول بطل البيع ، وإلّا توقّف الشيء على عدمه.
ويباع المسلم على الكافر ، ويأخذ ثمنه ، والعبد غير مالك مطلقا على رأي ، فلو اشترى وبيده مال فللبائع ، ولو شرط المشتري ـ وكان ربويّا ـ شرط النقيصة عن الثمن ، وإلّا صحّ مطلقا ، ولو قال له : اشترني ولك عليّ شيء لم يلزم مطلقا على رأي ، ولو حدث العيب في الثلاثة من غير تصرّف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير تصرّف فمن البائع ، وللمشتري الردّ ، ولو حدث فيه عيب من جهة المشتري لم يمنع الردّ ، إلّا أن يكون بعد القبض والثلاثة ، ولو ادّعى التصرّف على المشتري في الثلاثة فإن حلف وإلّا فالتلف منه في الثلاثة ، ولو اشترى الحامل فالولد للبائع ـ على رأي ـ إلّا مع الشرط ، فلو سقط حينئذ قبل القبض قوّمت في الحالين وأخذ بنسبة التفاوت.
