كتاب الغصب
وهو : التسلّط على مال الغير عدوانا ، وتحريمه عقلي وسمعي.
فمن أتلف مال غيره ـ سواء كان عينا أو منفعة ، أو فعل ما يحصل به التلف ، كحفر البئر في غير الملك ، أو أكره غيره على الإتلاف ـ ضمن ، ومع تعارض المباشر والسبب فالمباشر أولى.
ولو سكن مع المالك ضمن نصف الدار على رأي ، ولو استقلّ مع الضعف عن المقاومة وحضور المالك قيل : لا ضمان (١) ، ومع غيبته يضمن.
ولو منعه من إمساك دابّته المرسلة ، أو حبس الصانع ، أو منعه عن العمل مدّة الإجارة ، أو قاد الدابّة وصاحبها راكب ، أو غصب الحرّ وإن كان طفلا لم يضمن.
ولو استخدم لزمه الأجرة وإن كان الخادم حرّا ، وكذا لو حبس الدابّة.
ويضمن الخمر من الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار.
ولو أرسل ماء أو نارا فتأذّى الجار لم يضمن ، إلّا أن يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع العلم بأن ذلك يوجب الضرر ، وقيل : لو أرسل بقدر الحاجة وهو يعلم أنه يصل إليه ضمن (٢).
ويضمن لو ألقى شخصا في مسبعة مع الضعف عن الفرار ، أو فكّ القيد عن الدابّة ، أو عن
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٨٤.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٩٤.