الصفحه ١٩٠ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في
الرضاع المحرّم كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهه ، لفحل واحد ، وأن يكون
الصفحه ٢٧٣ :
ويحرم شارب لبن
الخنزيرة ، ونسله ـ ويكره لو لم يشتدّ ، ويستحبّ الاستبراء بسبعة ـ وموطوء الإنسان
الصفحه ١١ : ، والتلقين ، وشرج اللبن (١) ، وإهالة
الحاضرين لا الرحم ، والطمّ من ترابه ، والتربيع ، ورفعه أربعة أصابع
الصفحه ١٠٠ : ردّ عيب الحبل خاصّة ، ويردّ نصف عشر قيمتها ، ولا الحلب مع التصرية (١) ، ويردّ قيمة
اللبن إن تعذّر
الصفحه ٢٢ : ، وهو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. معجم
البلدان ٣ : ٤٢٠ « صلصل ».
الصفحه ٤٧ : هلال
شوّال ـ على رأي ـ تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته ، ومن اللبن أربعة ،
والأفضل التمر ثمّ
الصفحه ٦٤ : ، ولا معه يتّحد على الجميع.
وفي ضرب الطير
على الأرض دم وقيمتان.
وفي شرب لبن
الضبية دم وقيمته
الصفحه ٧٢ : التمتّع ، ولو أقام بدله فذبحه ثمّ وجده استحبّ
له ذبحه ، ومع تعيّنه يجب ، ويجوز ركوبه ، وشرب لبنه ما لم
الصفحه ٩١ : وقليلها ،
وتركيب الأدوية المحرّمة ، وتراب الصاغة ، ويتصدّق لو فعل ، والفضلات إلّا اللبن.
وما يشترك فيه
الصفحه ٩٢ : ء باللبن ـ وتدليس الماشطة ،
وتزيين الرجل بالحرام ، وأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، وحملهم إلى الواجب
الصفحه ١٠٣ : غيره ، وبيع عسل
مصفّى بغيره متساويا ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن ، وفي بيع الحنطة
الصفحه ١٥٠ : مدّة
من الزمان بذهب أو فضّة.
ويكره باللبن
والسمن.
__________________
(١) قاله المحقّق في
الشرائع
الصفحه ١٥١ :
المشاع ، ولو وقف أحد الشيئين لم يصحّ.
ويدخل في وقف
الشاة صوفها ولبنها الموجودان. ولو وقف ما لا يملك صحّ
الصفحه ١٩٢ : بآخر وأرضعته من لبنه حرمت عليهما ، ولو زوّج ابنه الصغير
بابنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحداهما جدّتهما نشر
الصفحه ٢١٤ : ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة على
الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين