كتاب الحجّ
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ.
والاستطاعة : الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية (١).
ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.
والمدين لا يجب عليه إلّا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم تجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الاقتراض.
ولو بذل له الزاد والراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب.
ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله (٢) ، ويجزئ مع الموت الإحرام ، ودخول الحرم.
ويصحّ من الصبيّ المميّز وبغير المميّز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، المسألة ٢ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٥.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠١.