خاصّة. ويحدّ العاقل لو لاط به مجنون ، وفي اللائط قولان (١).
ويقتل الذمّي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب ، وبمثله يتخيّر الإمام في الإقامة والدفع. ويتخيّر في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه. ويجوز الجمع في الإحراق وغيره.
وبغير الموقب كالتفخيذ بين أليين الرجم مع الإحصان ، وجلد مائة لا معه على قول (٢) ، ولو تكرّر وتخلّل الجلد قتل في الرابعة على رأي.
والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين. ولو تكرّر وتخلّل حدّا في الثالثة.
ويعزّر من قبّل غلاما ليس بمحرم بشهوة.
والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، ولو أقرّ تخيّر الإمام ، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحرّ المختار فاعلا أو مفعولا أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. ولو أقرّ دون أربع عزّر ، ولو شهد دون أربعة حدّوا.
وتجلد المساحقة مائة جلدة ، فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة ، وإلّا رجمت على رأي ، ومع التكرّر والإقامة تقتل في الرابعة على رأي.
ويسقط بالتوبة قبل البيّنة ، وهي : أربعة رجال لا بعدها. ومع الإقرار ـ وهو : أربع مرّات ـ والتوبة التخيّر.
ولو وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين عزّرتا دون الحدّ ، فإن تكرّر مع التعزير أقيم الحدّ في الثالثة ، فإن عادتا قيل : قتلتا (٣).
ويدرأ الحدّ عن المملوكة إن ادّعت الإكراه خاصّة. وقيل : تحدّ المجنونة إذا فعلته (٤) ، ولو فعل بها فلا حدّ.
__________________
(١) ذهب إلى ثبوت الحد المفيد في المقنعة : ٧٨٦. والشيخ في النهاية : ٧٠٥. وذهب إلى عدم الوجوب المحقّق في الشرائع ٤ : ١٤٦.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٤.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٧. وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٣٣.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٦.