ورخّص للمضطرّ ـ الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلّف عن الصحبة مع أمارة العطب ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف ، غير الباغي : وهو الخارج على الإمام ، والعادي : وهو قاطع الطريق ـ التناول من المحرّمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ، ويجب على الغير بذل طعامه للمضطرّ ، ويسوغ قتاله مع الامتناع ، وفي المطالبة بالثمن نظر ، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن ، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع ، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ : لا يجب دفعها ، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال : لا يجب دفعها (١) ، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحلّ الميتة ، ولو كان غائبا أو حاضرا قويّا على المنع أكل الميتة ، وإلّا أكل وضمن.
ويسوغ لحم الآدميّ الميّت ، والحيّ المباح الدم لا محرّمه ، دون لحم نفسه. ويتناول البول مع وجود الخمر ، ولو لم يجد إلّا الخمر جاز على رأي ، ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشيء من المسكرات ، ولا الممزوج أكلا وشربا ، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين.
ويستحبّ غسل اليد قبل الأكل وبعده ، ومسحها بالمنديل ، والتسمية أوّلا وعند كل لون ، ويجزئ لو قال على أوّله وآخره ، والحمد آخرا ، والأكل باليمين مختارا ، وبداءة صاحب الطعام ، وتأخّره أكلا وغسلا ، ويبدأ بمن على يمينه ويدور ، وجمع الغسالة في إناء واحد ، والاستلقاء بعده ، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
ويكره الاتّكاء ، والتملّي ـ وقد يحرم ـ والأكل على الشبع ، وباليسار ، ويحرم على مائدة يشرب عليها المسكر أو الفقّاع.
__________________
(١) قاله في المبسوط ٦ : ٢٨٦.