وبخمس لذرق الدجاجة.
وبثلاث للفأرة على رأي ، والحيّة ، وقيل : للوزغة والعقرب (١).
وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور.
وبزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي ، ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه ، بل يتضاعف على رأي.
ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلّا فخمس.
ولا تجب النيّة في النزح.
وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس ، وبالنار للأموات.
وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغيّر على رأي ، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر.
والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير ، والكافر مطلقا على رأي ، والناصب ، والغلاة خاصّة على رأي.
ويكره سؤر الجلّال ، وآكل الجيف ـ على رأي ـ مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزغ على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة.
ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق.
ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ، ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهّر بهما وصلّى لم يصحّ جمع أو فرّق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن ، فإن ميّزه العدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي.
ولو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن ، ولو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، والسيّد ابن زهرة في غنية النزوع : ٤٩.