أمة يريد شرائها ، وإلى شعرها ومحاسنها ، وإلى أهل الذمّة وشعورهن إلّا لتلذّذ أو ريبة ، وأن ينظر الرجل إلى مثله عدا العورة لا لريبة أو تلذّذ ، وكذا المرأة ، وأن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، وإلى محارمه عدا العورة ، وكذا المرأة ، ولا ينظر إلى الأجنبيّة إلّا لضرورة ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها مرّة ، ويحرم المعاودة ، وكذا المرأة ، وللطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة ، وإلى عورتها.
ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المالكة ، ولا إلى الأجنبيّة ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة ، ولا للمرأة النظر إليه.
ويحرم العقد على الأمّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن والأخ وإن نزلن ، والعمّات والخالات وإن علون ، وبناتهما إذا زنى بهما ، سواء كنّ نسبا أو رضاعا ، وأمّ الزوجة أو الموطوءة بالملك وإن علت نسبا ورضاعا ، وبناتها وبنات أولادها ذكورا وإناثا ، نسبا ورضاعا ، بشرط الدخول بالأمّ ، تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ، وحلائل الابن وإن نزل ، ومنكوحة الأب وإن علا ، والمعقود عليها في العدّة عالما ، ومع الجهل والدخول ، وأزواج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن لم يدخل بهنّ ، وإن طلقهنّ ، وأمّ من أوقبه وأخته وبنته مع التأخر ، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم ، والمطلّقة تسعا للعدّة ، ولو تخلّلها طلاق السنّة فالأولى التحريم ، وفي التحريم في الأمة وعدده نظر ، والمفضاة بالوطء لدون تسع ، والملاعنة ، والمقذوفة مع الصمم أو الخرس ، وذات البعل المزنيّ بها في حباله ، أو في العدّة الرجعيّة.
ولا تحرم مملوكة كلّ واحد من الأب والابن على الآخر بمجرّد الملك ، بل بالوطء ، وللأب أن يقوّم مملوكة الابن مع صغره ، ولو وطئ من دون ذلك ، أو وطئ الابن لا مع الرضى ، أو الشبهة ، فهو زنى.
قال الشيخ : ولا ينعتق ولد الولد على الأب ، قال : ولو ملك بنته من الزنى عتقت ولا تقوّم عليه (١) ، وفي الجميع نظر ، ويختصّ الحدّ بالابن ، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة عتق ولا تقويم ، بخلاف مملوكة الابن من الأب فيهما ، إلّا في الأنثى.
__________________
(١) قاله في المبسوط ٤ : ٢٠١ ـ ٢٠٣.