كتاب الزكاة
وهي قسمان :
[ القسم ] الأوّل
من ملك عشرين دينارا ـ على رأي ـ منقوشة حائلة أحد عشر شهرا كاملة من العقلاء المتمكّنين وجب عليه نصف دينار على الفور ، ثمّ قيراطان في أربعة مستمرّا ، وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة ، وفي كلّ أربعين واحد.
وزكاة الحليّ إعارته ، والفارّ قبل الحول لا يجب عليه ، وقيل : يجب (١) ، فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس ، أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما.
والمغشوشة يخرج عنها منها إن بلغ الصافي نصابا ، ومع الجهل بالمقدار يصفّيها بخلاف الجهل بالبلوغ.
وفي كلّ خمس من الإبل حائلة سائمة كاملة ـ على رأي ـ غير عوامل شاة ، إلى ستّ وعشرين ـ على رأي ـ ففيها بنت مخاض ، إلى ستّ وثلاثين وفيها بنت لبون ، وفي ستّ وأربعين حقّة ، وفي إحدى وستّين جذعة ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين
__________________
(١) وهو أحد قولي الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥ ، وبه قال السيّد المرتضى في الانتصار : ٢١٩ ، المسألة ١٠٨.