ومن أوصى بحجّة ولم يعيّن صرف إلى المثل ، ولو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة ـ على رأي ـ إلّا مع علم التكرار.
ولو أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.
ولو أوصى من النماء كلّ سنة ولم يسع جمع بين الأولى والثانية ، ومستودع الميّت يردّ على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك ، والموصى بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على المثل والثلث ، وإلّا فمن الثلث ، ومع القصور يتصدّق به على رأي.
ولو أوصى بحجّ وغيره قدّم الواجب ، ومع وجوب الكلّ يقسّم بالحصص مع القصور.
ولو مات عن حجّة منذورة وحجّة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي.
ولو مات في الطريق من وجب عليه ولم تستقرّ فلا شيء عليه ، ولا على وليّه ، ولا تخرج من تركته على رأي ، وللحاجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس ، ولو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل وأكمل بطلت.
ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء ، ولقطة الحرم ، ومنع الحاجّ دورها على رأي ، وترك زيارة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على رأي ، ويضيّق على الملتجئ الجاني ، ولو أحدث فيه قوبل بفعله فيه.
وحرم المدينة من ظلّ عائر إلى وعير.
ويكره صيد ما بين الحرّتين منه ، والنوم في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمجاورة بمكّة ، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي ، والطواف أفضل من الصلاة إلّا أن يتجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
والأيّام المعدودات : هي أيّام التشريق ، والمعلومات : عشر ذي الحجّة على رأي.
والمصدود عن الحجّ أو العمرة بعد التلبّس يتحلّل بالهدي ـ على رأي ـ ونيّة التحلّل ، ولو ساق لم يفتقر إلى هدي التحلّل على رأي ، ولو عجز عنه لم يتحلّل ولو حلّ ، وبالمنع عن مكّة أو عن الموقفين يحصل الصدّ دون المنع عن الرمي ، والمبيت بمنى ، ولو لم يتحلّل ففاته الحجّ تحلّل بالعمرة دون الهدي ولا دم ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا ، ولو خاف الفوات لم يتحلّل ، ويصبر حتّى يتيقّن ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب ، ولو اشترط سقط الهدي على رأي ، والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود ، ولا معها يتحلّل بالهدي ، والمفسد إذا صدّ فعليه بدنة ودم تحلّل والحجّ من قابل ، ولو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ ، ولو كان