حرم عليهم العلوّ ، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين ، والأوّلان يخرجان بهما عن الذمّة ، والبواقي مع الشرط ، وإذا خرقوا في بلاد الإسلام ردّهم الإمام ، وله القتل والمنّ والاسترقاق والفداء ، ولو أسلم بعد الخرق عصم نفسه وماله.
وتسقط الجزية عن الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمملوك ، والهمّ على رأي ، وينظر الفقير ، ولا تسقط عنه على رأي.
ولو أعتق الذمّي ، أو بلغ الطفل ، أو أفاق المجنون سنة ألزموا بالجزية أو الإسلام.
ولو ادّعى الحربي أنّه ذمّي وبذلها قبل بلا بيّنة ، ولو ظهر الخلاف بطل الأمان ، ولا حدّ لها على رأي ، وهو الصغار على رأي ، وله الوضع على الرءوس والأراضي ، ولا يجمع على رأي.
ويجوز اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة ، بأن يعيّن الوقت ، كعشرين يوما من السنة ، وعدد من يضاف ، ويعيّن القوت والأدم ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيوتهم وبيعهم وكنائسهم ، ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت على رأي ، ولو مات بعده لم تسقط ، ولو مات الإمام وقد قدّر للجزية أمدا معيّنا وجب على القائم بعده إمضاؤه ، ولو أطلق الأوّل فللثاني التغيير.
ومصرفها المسلمون المجاهدون ، ويجوز أخذها من ثمن الخمور والخنازير.
ويحرم عليهم دخول المساجد ولو أذن لهم ، واستيطان الحجاز على رأي ، ولو انتقلوا عن دينهم إلى ما لا يقرّون عليه قتلوا ، وكذا إلى ما يقرّون عليه على رأي ، ولو رجعوا إلى دينهم الأوّل لم يقبل منهم في الحالين على رأي ، ولو أصرّ فقتل قيل : لا تسبى أطفاله (١) ، ولو تجاهروا بما يسوغ عندهم لا عندنا حكم عليهم ، ولو أسرّوه فلا اعتراض ، وإن فعلوا ما ليس بسائغ تخيّر بين الحكم والردّ إلى حاكمهم.
ويكره أن يبدءوا بالسلام ، وأجرة تجديد الكنائس والبيع.
ولا يجوز لهم شراء المصاحف ، والأحاديث على خلاف.
ويجب جهاد الباغي مع دعاء الإمام إليه أو نائبه على الكفاية ، إلّا مع التعيين ، ولا يرجع
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٥٧ ـ ٥٨.