[ الفصل ] الرابع
الخنثى من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتّفقا فبما ينقطع منه أخيرا ، فإن اتّفقا أعطي نصف الميراثين على رأي ، فإن انفرد أخذ المال ، وإن تعدّد تساووا ، ولو كان معه ذكر وأنثى قسّمت الفريضة مرّتين باعتبار حالتيه ، ويعطى نصف النصيبين ، فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ، ومع الأنثى سبعة ، ومعهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين ، فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وللأبوين معه السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، فيضرب خمسة في ستّة فلهما أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو تعدّد فلهما السدسان ، والباقي للمتعدّد بالسويّة. ولو كان أحد الأبوين مع المتعدّد فله أحد عشر من ستّين ، والباقي للخنثى ، فالردّ أخماسا. وسهم الأخوة من الأب أو منهما ، والعمومة في الخناثى على ما ذكر ، قيل : ولو كان زوجا وزوجة فله نصف نصيبهما (١) ، وكذا في الأجداد ، وفاقدهما يرث بالقرعة.
وذو الرأسين ينبّه أحدهما ، فإن تبعه الآخر فواحد ، وإلّا اثنان.
والحمل يرث إن ولد حيّا ، وإن خرج نصفه حيّا أو تحرّك بما لا يدلّ على استقرار الحياة ـ وإن وقع بجناية ـ لم يرث ، ولا يشترط حياته عند الموت ، فيرث لو ولدته لتسعة أشهر من الموت مع عدم التزويج ، ولدون ستّة معه ، ويعطى أصحاب الفروض الأقلّ ، فإن خرج ميّتا
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١١٧.