كتاب الطهارة
وهي لغة : النظافة.
وشرعا : ما له صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء ، والغسل ، والتيمّم.
وهاهنا فصول :
[ الفصل ] الأوّل : الوضوء
ويجب للصلاة والطواف الواجبين ، وبالنذر وشبهه.
وسببه خروج البول والغائط ، والريح من المعتاد على رأي ، والنوم الغالب وما في معناه ، والاستحاضة على وجه.
وتجب فيه النيّة المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل الوجه ، وتقدّم عند غسل اليدين مستدامة الحكم ، ويجوز ضمّ التبريد لا الرياء.
وغسل الوجه بأقلّ اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا اللحية وإن كانت للمرأة ، ولا يجب تخليلها مطلقا على رأي ، ولا تخليل الأجفان.
وغسل اليمنى مع المرفق مبتدئا به على رأي ، وغسل اليسرى كذلك ، والزائدة مطلقا ، واللحم والأصابع إن كانا تحت المرفق.
ومسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره بالبلل ، ومسح بشرة القدمين إلى كعبيهما على رأي به ، بأقلّ اسمه فيهما على رأي ، والترتيب والموالاة.